جريدة الرياض - 11/4/2025 7:32:01 PM - GMT (+3 )
جاء مشروع "تعديل قواعد المستفيد الحقيقي"، الذي دعت اليه وزارة التجارة، بهدف تعزيز الإطار النظامي لقواعد المستفيد الحقيقي، لافتة إلى أن المستفيد الحقيقي هو الشخص أو الأشخاص ذو الصفة الطبيعية الذي يمتلك أو يمارس سيطرة فعلية نهائية مباشرة أو غير مباشرة على الشركة.
وكانت الوزارة قد دعت قطاع التجارة والاقتصاد والاستثمار لإبداء الرأي بشأن المشروع خلال الفترة 2 إلى 9 نوفمبر 2025، واقترح مشروع التعديل وضع معايير وصف "المستفيد الحقيقي"، بحيث يعد كل شخص طبيعي مستفيدا حقيقيا من الشركة إذا تملك نسبة 25% من رأس مال الشركة على الأقل بشكل مباشر أو غير مباشر، بينما في الحالات التي لا تتوفر فيها النسبة، أو حيثما يشتبه بأن مالك تلك النسبة ليس هو المستفيد الحقيقي، فيعد كل شخص طبيعي مستفيداً حقيقياً من الشركة إذا كان يمارس سيطرة فعلية نهائية على الشركة بأي وسيلة بشكل مباشر أو غير مباشر، عدا الملكية في رأس مال الشركة، فيما إذا لم يتحقق أي من المعيارين المنصوص عليهما، يعد مدير الشركة أو عضو مجلس إدارتها أو رئيسها - بحسب الأحوال المستفيد الحقيقي.
وحسب مشروع التعديل تعمل الوزارة على انشاء سجل المستفيد الحقيقي، ويتضمن بيانات الشركة المقيدة لدى السجل التجاري وبيانات كافية ودقيقة ومحدثة عن المستفيد الحقيقي وأسباب تحديثها وتاريخ التحديث، بحيث تشتمل بيانات المستفيد الحقيقي المقدمة من الشركة.
واشترط مشروع التعديل الإفصاح إلى الوزارة عن بيانات المستفيد الحقيقي عند طلب تأسيس الشركة كإجراء من إجراءات التأسيس، وكذلك إلزام الشركات القائمة وقت نفاذ القواعد الإفصاح عن بيانات المستفيد الحقيقي إلى الوزارة خلال مدة تنتهي بحلول تاريخ استحقاق التأكيد السنوي وذلك في السنة الأولى من نفاذ القواعد.
وألزم المشروع الوزارة بالاحتفاظ بحسب الأحوال ببيانات المستفيد الحقيقي لمدة خمس سنوات من تاريخ شطب قيد الشركة لدى السجل التجاري، بالإضافة الى قيام الوزارة بوضع آلية لتوفير البيانات المقيدة في سجل المستفيد الحقيقي للجهات الرقابية والسلطات المختصة وفقا للأنظمة ذات العلاقة، بما يشمل تنفيذ طلبات بالنيابة عن أي جهة أجنبية نظيرة، وألزم مشروع التعديل، كذلك المؤسسين أو الشركة - بحسب الأحوال - تقديم ما يثبت ذلك إلى الوزارة، في كانت الشركة معفاة من متطلب الإفصاح عن بيانات المستفيد الحقيقي.
واشترط مشروع التعديل، الشركة جمع بيانات كافية ودقيقة ومحدثة عن المستفيد الحقيقي منها، وقيدها في سجل خاص وحفظها وتقديمها إلى الوزارة، وكذلك اتخاذ إجراءات وتدابير معقولة لضمان صحة بيانات المستفيد الحقيقي من الشركة من خلال مستندات وبيانات ووثائق داعمة موثوقة ومستقلة، وأي تغيير أو تعديل يطرأ عليها أو على معيار تحقق وصف المستفيد الحقيقي، بالإضافة إلى إعداد سجل خاص لقيد بيانات المستفيد الحقيقي، والوثائق الداعمة، وكل تغيير أو تعديل يطرأ عليها، على أن يحفظ في المملكة، فضلا عن التقدم إلى الوزارة بطلب تحديث البيانات المفصح عنها، متضمنا الأسباب، وذلك خلال (خمسة عشر يوما من تاريخ حدوث أي تغيير أو تعديل عليها ، وايضاً التقدم إلى الوزارة سنويا بتأكيد البيانات المفصح عنها، ويكون تاريخ استحقاق تقديم التأكيد في تمام مضي كل سنة من تاريخ قيد الشركة لدى السجل التجاري، ويجوز تقديم هذا التأكيد قبل (ثلاثين) يوما من التاريخ المحدد لتقديمه، وكذلك تقديم بيانات كافية ودقيقه ومحدثة عن المستفيد الحقيقي إلى المؤسسات المالية أو الأعمال والمهن غير المالية المحددة عند الطلب.
ووضع مشروع التعديل قواعد الإعفاء من متطلب الإفصاح، التي تشمل الشركة التابعة لشركة مدرجة في السوق المالية وتخضع المتطلبات إفصاح تضمن شفافية كافية بشأن المستفيد الحقيقي، واعطى مشروع التعديل الوزارة صلاحية الطلب من الشركة أو مؤسسيها - حسب الأحوال- الإفصاح عن أي بيانات تتعلق بالمستفيد الحقيقي، ولها الاطلاع على الوثائق الداعمة، وعلى الشركة أو مؤسسيها تزويد الوزارة بذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخه، بالإضافة إلى اتخاذ - بناءً على المخاطر – إجراءات وتدابير معقولة للتحقق من بيانات المستفيد الحقيقي المفصح عنها والوثائق ذات الصلة من خلال مستندات وبيانات ووثائق داعمة موثوقة ومستقلة.
إقرأ المزيد


