الشورى يقر تعديلات تشريعية لحماية الطفل.. غداً
صحيفة الرياض -

حظر استغلال الطفل في التجارب الطبية والتعليم القسري ومواقع التواصل.. وقاعدة للمتحرشين الشورى يقر تعديلات تشريعية لحماية الطفل.. غداً

يصوّت مجلس الشورى يوم غدٍ الاثنين على تعديلات نظام حماية الطفل المقترحة من أعضاء بالمجلس وقد أكد تقرير لجنة خاصة أن المملكة بذلت جهوداً حثيثة في مجال تطوير الأنظمة والسياسات والبرامج التي تعنى بتحقيق مصالح الطفل وحمايته وتوفير الدعم المعنوي والمادي له وضمان رعايته وتعزيز ما يتمتع به الأطفال في مختلف المجالات الصحية والتعليمية والاجتماعية، ولفتت اللجنة إلى اهتمام الدولة برعاية الطفل قبل الولادة وبعدها، وتوفير فحوص ما قبل الزواج إضافة إلى الرعاية خلال فترة الحمل وحصول الطفل على الخدمات الصحية وتقديم التطعيمات اللازمة بعد الولادة، والعديد من المشروعات والمبادرات لتعزيز مكتسبات الأسرة والطفل وتحسين ظروفهم المعيشية.

التعديلات تراعي حقوق الوالدين في التأديب وتجنب الأسماء المهينة وتمنع توثيق زواج القصّر

وحمل مشروع اللجنة الخاصة الذي اطلعت عليه «الرياض» جملةً من التعديلات التي درستها وأقرتها اللجنة بناءً على مقترحات قدمها أعضاء شورى سابقون وحاليون، ومن ذلك نص النظام المقترح على إنشاء صندوق ذي شخصية اعتبارية يسمى «صندوق الطفولة» يشرف عليه وزير العمل والتنمية الاجتماعية، ويهدف إلى منح الطفل وأسرته الرعاية الاجتماعية والمالية التي تضمن له حياة كريمة وبيئة صالحة، ويخصص ضمن ميزانية وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بنداً للصرف على الصندوق، وتودع فيه التبرعات والهبات والوصايا والأوقاف وفقاً للقواعد المنظمة لذلك.

صندوق ومخصصات مالية للطفل وإضافية لذوي الإعاقة وسريان الأحكام على أبناء المواطنة

وأكدت التعديلات المقترحة حقوق وواجبات الوالدين في التأديب غير المؤذي، لكنها حذرت من تعرض الطفل لأي إيذاء بدني أو نفسي أو عاطفي، ونصت الفقرة 11 من المادة الثالثة في النظام المعدل من التمييز ضده بسبب أصله أو عرقه، أو جنسه، أو موطنه أو مركزه الاجتماعي أو الاقتصادي، كما اعتبرت السماح له بحمل السلاح الناري أذى وإهمالاً يمنعه نظام حمايته، إضافة إلى حظر استغلال الطفل لإجراء التجارب الطبية، أو خضوعه للتعليم القسري أو غير ذلك دون الإذن الرسمي والطبي المعتبر، وأكدت التعديلات أن هدف صندوق الطفل أيضاً، تقديم الإعانة للأطفال من خلال مخصص مالي للطفل الذي لا يتوفر له مستوى معيشي ملائم، ويمكن تقديم مخصص مالي إضافي للطفل ذي الإعاقة، وفقاً لنوع ودرجة الإعاقة، وتحدد اللائحة ضوابط استحقاق وصرف المخصصات المالية السابقة، وتقلل هذه الإعانة الفجوة بين الطفل وبين أقرانه على المستوى الاجتماعي، خاصةً أن كثيراً من الخدمات المقدمة للطفل أصبح القطاع الخاص شريكاً أساسياً في تقديمها وبمقابل مادي، وتصرف إعانة الطفل لحمايته من الفقر واستغلال حاجته وحاجة أسرته إلى تشغيله غير النظامي بداعي أن يتولى الصرف على نفسه ليتحمل مسؤوليتها قبل الأوان، وترى اللجنة الخاصة أن المخصص المالي الإضافي في هذا الصندوق سيسهم في سد احتياجات الأطفال المعوقين، مشيرةً إلى تفاوت وتعدد حالات الإعاقة وعدم كفاية المخصص المالي السابق لاحتياجاتهم الأساسية واختلاف نسبة الحاجة للمخصص من حال إلى أخرى، واهتمت التعديلات بإضافة الطفل ذي الإعاقة وجعلت له تعريفاً ونصت المادة 18 في النظام المقترح على أن للطفل ذي الإعاقة كافة الحقوق المقررة بموجب نظام حماية الطفل، مع عدم الإخلال بما ورد في نظام رعاية المعوقين، وتكفل الحكومة -حسب المادة 19- وقاية الطفل من الإعاقة ومسبباتها أو من كل عمل من شأنه الإضرار بصحته أو نموه البدني أو العقلي أو الاجتماعي وتعمل على اتخاذ التدابير اللازمة للكشف المبكر عن الإعاقة ومعالجتها.

ومنعت تعديلات مشروع اللجنة ومقترح أعضاء الشورى توثيق زواج الأطفال، إلا بموافقة المحكمة المختصة، وهي بذلك تتفق مع ضوابط الزواج المبكر الذي وافق عليه مجلس الشورى في جمادى الأولى الماضي، كما أخذت بالمقترح المقدم من الأعضاء نورة المساعد وموضي الخلف وفيصل آل فاضل، وأضافت مادة لإنشاء قاعدة بيانات تحظر انخراط أي شخص له سوابق تحرش جنسي أو اضطرابات نفسية الاختلاط والاحتكاك بالأطفال في مهن ومواقع تسمح لهم بالتعامل مع الأطفال في المستقبل، وتحدد اللائحة المدة اللازمة لبقاء المدان في قاعدة البيانات حسب درجة الجسامة ومدة العقوبة، وأكد تقرير اللجنة الخاصة على حق الطفل في اسم يميزه، وحذر من تسميته باسم يحمل دلالة على تحقير أو مهانة أو معنى يحط من شأنه وقدره ويسبب له الحرج فيما بين أقرانه، كما أن الاسم يرتبط بصاحبه بشكل كبير فهو بطاقة تعريفه الأولى ووسيلته للتواصل، يلازمه في كل مكان وزمان، والاسم الجميل يسهم في بلورة صورة إيجابية عن الطفل، وفي حال العكس، أي عندما يمنح الشخص اسماً غير مقبول اجتماعياً يسبب الحرج أو الضيق أو الإزعاج.

وفيما يخص حق الطفل في الرعاية والمسؤولية تجاهه، عدلت اللجنة الخاصة الفقرة الأولى من المادة 21 لضمان بيئة منزلية آمنة ومستوى معيشي ملائم يفي بمتطلبات نموه البدني والعقلي والنفسي والاجتماعي، كما نصت المادة 25 على وجوب إجراء ولي الأمر الفحوصات الطبية اللازمة للطفل، وعدم إخراجه من المستشفى عند تلقي العلاج، إلا بناء على تصريح من الطبيب المختص، وأضافت اللجنة الخاصة مادة تنص على أن للطفل ذي الإعاقة الحق في التمتع برعاية خاصة صحية وتأهيلية واجتماعية ونفسية وتعليمية تنمي اعتماده على نفسه وتيسر اندماجه ومشاركته في المجتمع مثل غيره من الأطفال، وتلتزم الحكومة وولي أمره بتمكين الطفل ذي الإعاقة من التمتع بكافة خدمات الرعاية الصحية العامة، والتعليم والتأهيل وإعادته، والرعاية الاجتماعية والخدمات الترفيهية، وتلتزم الدولة بتوفير وعمل التيسيرات اللازمة وإزالة الحواجز المادية والنفسية لتمكن الأطفال ذوي الإعاقة من الوصول إلى كافة حقوقهم الصحية التعليمية والترفيهية واستخدام المرافق العامة.

ويحظر إضافة أي مواد ملونة، أو حافظة، أو إضافات غذائية إلى أغذية الرضع والأطفال ما لم تكن مطابقة للشروط والمواصفات القياسية المعتمدة من قبل الهيئة العامة للغذاء والدواء، كما يحظر استغلال الطفل والإساءة إليه في وسائل التواصل الاجتماعي بمواد مخالفة للشريعة الإسلامية والآداب العامة، ودون الإخلال بما ورد في نظام الجرائم المعلوماتية، وتسري أحكام نظام حماية الطفل حسب المادة 32 على الأطفال السعوديين، وعلى أبناء السعودية من غير السعودي وذلك في حدود ما تتحمله الدولة من الرعاية الصحية والتعليمية والمخصصات المالية الواردة في المادة 31 من هذا النظام، ويجوز لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية أن تقرر سريان بعض هذه الأحكام على الأطفال من غير السعوديين وفقاً للشروط والضوابط التي تضعها الوزارة لذلك.



إقرأ المزيد